شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
95707 مشاهدة print word pdf
line-top
فتاوى تتعلق بالطلاب


س 90: وسئل -وفقه الله- إذا صدرت من الطالب سلوكيات سيئة كأن يرمي بعض زملائه الطلاب بكلمات بذيئة، أو أساء مع مدرسه، أو تعاطى بعض المواد الضارة كالدخان أو أشرطة فاسدة أو إحضار صور خليعة ونحو ذلك، فهل يقتصر في علاجه على التوجيه والنصح وتخويفه بالله؟ أم يجمع مع ذلك العقاب البدني؟ وهل يكون ذلك علنًا ليراه جميع الطلاب؟ وهل هناك ضابط في عدد الضرب أم يترك لإدارة المدرسة تقرر ذلك؛ لكونها تعرف ملابسات تلك المشكلة؟
فأجاب: لا شك أن المسئولية في هذه السلوكيات على الإدارة التي يلزمها مراقبة الطلاب وتتبع أحوالهم والحفاظ على سلامتهم من الأخطاء والمخالفات، سيما إذا كانوا في سن الصغر، كمن دون البلوغ فإنهم مستهدفون والسهام مسددة نحوهم لاقتناصهم وإغوائهم؛ كي يقعوا فريسة للغواة والمفسدين الذين يدعونهم إلى الوقوع في الرذائل والمنكرات.
وأقبح ذلك وأخطره شرب الدخان، وهو الذي يبتلى به الكثير من السفهاء والجهال، فمتى وقعوا فيه فلا تسأل عن الأخطار والأضرار التي يقعون فيها من المسكرات والفواحش والعصيان والمخالفات وصحبة الأشرار، فمتى عثر على طالب دون البلوغ وهو يتعاطى شرب الدخان -ولو خارج المدرسة- فإن واجب الإدارة الأخذ على يده وعقوبته التي تردعه وتردع أمثاله إذا أصر واستمر وأكثر من تعاطيه، وتكون عقوبته عليه بضرب وإيقاف وحرمان اختبار وفي النهاية الطرد من المدرسة، فإنه كالبعير الأجرب ينتقل مرضه إلى الأصحاء بسرعة، وواجب المدرسين الذين عرفوا مثل هذا نصحه بخفية، وتخويفه وتحذيره من الأضرار والأمراض التي تنتج عن هذا الداء الدوي، وكذا على المدرسين عمومًا أن ينصحوا الطلاب في أثناء الحصص عن الانخداع بدعاة الضلال الذين يدعون السفهاء والجهال ليصطادوهم في الماء العكر، وينصبوا لهم الفخاخ وحبائل الشيطان، فمتى أكثر المدرس مع الطلاب التحذير من هذا المرض الفتاك فلعل ذلك ينبه الغافل فيأخذ حذره،ٍ ولا يرعوي إلى من يزين له الوقوع في تعاطي الدخان أو نحوه.
وهكذا ينصح الطلاب عن البذاءة والأقوال الرذيلة والسخافة في الكلام، ورمي الطلاب أو بعضهم بالسباب والعيب والقذف والثلب وشنيع المقال، وسيئ الكلمات التي يتعزز منها أهل المروءة والفضل، فمتى صدرت من أحد الطلاب كلمات سيئة في حق زملائه أو إساءة فعل مع المدرسين فإن الإدارة لها أن تعاقبه بما تراه مناسبًا، والمرجع في ذلك إلى حالة الطالب وملابساته، وما حمله على هذه الإساءة، والسماع لعذره أو لحجته، والنظر في أخلاقه وآدابه، ولا شك أنه يقع التفاوت الكثير بين الطلاب في هذه الأوصاف، فيعاقب كل بما يستحق، ولو وصل الأمر إلى الطرد والحرمان من الدراسة، أو إلى نشر سمعة عنه في داخل المدرسة، وإعلان عن جرمه وتشهير به داخل الفصول أو خارج المدرسة؛ فإن التهاون في عقوبة هؤلاء تؤدي إلى تماديهم في غيهم وانجذاب الآخرين إلى محاكاتهم.
وهكذا يعاقب من يروج أشرطة الأغاني الماجنة، أو يدخلها معه في الفصول، أو يحضر الصور الخليعة للنساء المتبرجات، لا يتساهل معهم، فتارة ينصح من يفعل ذلك ويخوف من العقوبة في الدنيا والآخرة إذا عرف بأن النصح يفيد معه، وقد يكون النصح الخفي أقرب إلى التقبل والامتثال، وأحيانًا يعرف أنه ليس أهلا للنصح ولا يستفيد من الناصح، فيحتاج إلى العقوبة البدنية بالجلد والضرب والصفع الذي ينزجر بمثله، فإن رجي انزجاره اكتفي بذلك سرًّا، وإن عرف أنه من الدعاة المفسدين احتيج إلى إعلان العقوبة أمام الطلاب وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
فأما الضابط في العقوبة فقد ورد في الحديث عن أبي بردة مرفوعًا: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه والجلد هنا جلد تأديب على أخلاق وصفات تدنس العرض وتسيء السمعة، فإن هذا التأديب يقتصر فيه على عشرة أسواط، فأما إن كان في عقوبة على ذنب أو معصية فلا مانع من الزيادة على عشرة أسواط؛ لأن حدود الله -تعالى- هي العقوبات على المعاصي ولو لم يرد تقديرها وتحديدها، والله أعلم.


line-bottom